عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يا معشر الشباب، من إستطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنّه له وجاء».
هذا النداء من الرسول عليه الصلاة والسلام لشباب الأمّة الذين هم غرسها النامي وعتادها في المستقبل، يأمرهم فيه بالمبادرة إلى الزواج متى كانوا قادرين على ذلك، لأنّ الزواج يحقّق للفرد بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام فوائد عظيمة.
ولكي تؤتي هذه الثمرة أكلها لابد أن يتمّ هذا العقد بناء على أوامر الشريعة الإسلاميّة لاسيما وأنّ الإسلام لم يترك أمراً إلاّ وبيّنه ووضّحه، فكان واجباً على طلبة العلم نشر كلّ ما يخصّ الزواج من أحكام، فهناك أحكام للخطبة، وأحكام للمعاشرة الزوجيّة، وأحكام تخصّ الأبناء، وغير ذلك.
وممّن قام بجمع هذه الأحكام عن طريق جمع فتاوى العلماء المعاصرين في مسائل الزواج صاحب هذا المؤلَّف: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود، حيث بذل جهداً مشكوراً في جمع الفتاوى المتعلّقة بالزواج وترتيبها، وكان عمله فيه كالتالي:
رتّب معدّ الفتاوى وجعلها في ستة أبواب:
الباب الأول: فتاوى خصائص النكاح وآداب العرس.
الباب الثاني: فتاوى في الخطبة.
الباب الثالث: فتاوى في أركان النكاح وشروطه.
الباب الرابع: فتاوى في حقوق الزوجين وتعدّد الزوجات.
الباب الخامس: فتاوى في الأنكحة الفاسدة.
الباب السادس: فتاوى متعلّقة بالزواج.
نورد -بتصرف- بعض الفتاوى التي وردت في الباب الأوّل، وهو الباب الذي جمعت فيه الفتاوى المتعلّقة بخصائص النكاح وآداب العرس.
¤ سئل فضيلة الشيخ ناصر السعدي عن حكم التهاني في المناسبات.
فأجاب: هذه المسائل وما أشبهها مبنيّة على أصل عظيم نافع، وهو أنّ الأصل في جميع العادات القوليّة والفعليّة الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى الشارع عنه أو تضمّن مفسدة شرعيّة.
فالمسؤول عنه من هذا القبيل، فالناس لم يقصدوا التعبّد بها، وإنّما هي عوائد لا محذور فيها.
والذي يراه فضيلة الشيخ في الإجابة عنها الوجوب، لأنّه من العدل ولأنّ تركها يوغر الصدور ويشوّش الخواطر.
¤ سئل فضيلة الشيخ عن النثار -وهو ما ينثر في الأعراس-.
فأجاب بكراهيّة النثار، وهذه الكراهية معلّلة بأنّ فيه دناءة، وفيه إمتهان للأطعمة.
ممّا ورد في الباب الرابع: حقوق الزوجين
¤ سؤال عن بعض ما يورد في الصحف بأنّ خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً، وإنّما عقده للإستمتاع فقط، والخدمة من باب حسن العشرة.
وإستنكر فضيلة الشيخ الجبرين مثل هذه الفتاوى، وبيّن أنّ الخدمة المعتادة من الزوجة لزوجها واجبة عليها، مثل تنظيف الدار واللباس وإعداد الطعام وما شابه، وهذا ما أثّر عن الصحابيّات رضي الله عنهم.
لكن لا ينبغي تكليفها بما لا يطاق وما فيه مشقة وصعوبة عليها، فالواجب عليها ما كان حسب القدرة والعادة.
الكاتب: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود.
المصدر: موقع رسالة المرأة.